المسطرة الجنائية

المادة 457

مشروع
يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون. يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 399 أعلاه. تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و401 و403 و404 و406 و408 و409 و410 و411 و412 من هذا القانون. ويمكن أيضاً الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية. تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان. يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 417 من هذا القانون. خلافا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية. وتبت غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقا للإجراءات المقررة في المواد 417 و418 ومن 420 إلى 442 و455 و456 من هذا القانون. بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلاً مدته عشرة أيام للطعن بالنقض. تطبق المسطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا لمقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون. غير أنه إذا كانت المسطرة الغيابية في الجنايات قد أجريت خلال المرحلة الابتدائية، فإن إجراءاتها تظل سارية خلال المرحلة الاستئنافية، ويكتفي رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالاستماع لملتمسات النيابة العامة والمطالب بالحق المدني إن وجد. وفي حالة عودة المتهم إلى التغيب عن جلسات المحاكمة رغم التوصل، فيمكن للمحكمة أن تطبق مقتضيات العقل المشار إليها في المادة 443 من هذا القانون مع مواصلة إجراءات المحاكمة. الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث القسم الأول: أحكام تمهيدية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد