المسطرة الجنائية
المادة 455
إذا لم يحضر المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد استدعائه بصفة صحيحة، فإنه يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة على نوع الجريمة ويوصف الحكم تبعاً لمقتضيات المادة 314 من هذا القانون.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول