المسطرة الجنائية
المادة 454
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه أو بسقوط الدعوى العمومية، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك.
يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بنشر قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444 أعلاه.
الفرع الخامس: المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات