المسطرة الجنائية
المادة 453
إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للمؤسسة السجنية، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه.
وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة، فإن هذه الأخيرة تتولى إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو مواصلة محاكمته في حالة سراح أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية. تسهر النيابة العامة على أمر الشرطة القضائية بوضع حد للأمر بإلقاء القبض.
يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب، أو قدم نفسه ليسجن، قبل صدور الأمر بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق تكميلي، تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة الجنايات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 439 من هذا القانون.
إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في المواد 592 إلى 595 بعده.
إذا تعذر لسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات، تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة، كما تتلى عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة لإظهار الحقيقة.