المسطرة الجنائية
المادة 452
لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة.
يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء أو الأموال أو الممتلكات بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك.
ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء أو الأموال أو الممتلكات المسلمة.