المسطرة الجنائية
المادة 450
ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية، كما يبلغ لإدارة الأمالك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه.
بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم عليه.