المسطرة الجنائية

المادة 45

مشروع
إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة، جاز لوكيل الملك أن يستدعي المشتبه فيه للمثول أمامه ويستجوبه حول الأفعال المنسوبة إليه، ويأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة سالبة للحرية. يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإيداع المشتبه فيه السجن إذا كانت العقوبة المقررة للفعل حبسا لمدة تعادل أو تفوق سنتين، وإذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد