المسطرة الجنائية
المادة 449
إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أمالكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة الأسرة في الموضوع.
ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة.
ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكما.
إذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين تقادم العقوبة، يخصم من حساب العقل النهائي المبلغ الضروري لأداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكاليف تسيير حساب العقل طيلة مدة تقادم العقوبة.
تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا المقتضى بناء على ملتمس من النيابة العامة، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.