المسطرة الجنائية

المادة 444

مشروع
يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية، لتنفيذ الأمر بعقل الأمالك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد