المسطرة الجنائية
المادة 444
يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية، لتنفيذ الأمر بعقل الأمالك.