المسطرة الجنائية
المادة 438
يجوز لغرفة الجنايات أن تأمر ولو تلقائيا برد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة أو لازمة لسير الدعوى.
غير أنه إذا صدر حكم بالإدانة فلا يقع رد الأشياء إلا بعد أن يثبت مالكها أن المحكوم عليه لم يتقدم بطلب النقض أو فاته أجل الطعن به، أو أنه قد طلبه وبتت فيه محكمة النقض بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
إذا تم الطعن بالنقض، فيمكن لغرفة الجنايات أن تأمر برد الأشياء مع مراعاة التزام المالك أو الحائز بأن يعيد تقديم الأشياء الصالحة كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد.
يمكن للغرفة أن تأمر في كل وقت بإتلاف الأشياء الفاسدة، كما يمكنها أن تأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو تدهور قيمتها أو التي يتعذر الاحتفاظ بها. وفي هذه الحالة، لا يمكن سوى استرداد الثمن المحصل عليه من بيعها.