المسطرة الجنائية

المادة 434

مشروع
إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب إلى المتهم، أو أن الفعل المنسوب إليه لا يعاقب عليه القانون الجنائي، أو لم يعد يعاقب عليه، فإن غرفة الجنايات تحكم بالبراءة. إذا استفاد المتهم من عذر معف، فإن غرفة الجنايات تحكم بالإعفاء. يطلق فوراً سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو بالغرامة فقط، ما لم يكن معتقلاً من أجل سبب آخر، أو ترفع تدابير المراقبة القضائية عنه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد