المسطرة الجنائية
المادة 431
م. 431
حجم الخط
يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول