المسطرة الجنائية
المادة 430
يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت.
يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم، أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها.
تنظر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية.
يتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية، ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على حدة.
غير أنه لا يمكن النطق بعقوبة الإعدام إلا بإجماع القضاة الذين تتألف منهم هيئة الحكم، ويشار إلى الإجماع في منطوق الحكم.
يحرر رئيس الجلسة محضرا للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة، ويتم توقيع المحضر في هذه الحالة من قبل جميع أعضاء الهيئة يضم إلى وثائق الملف.