المسطرة الجنائية
المادة 43
يجب على كل من شاهد أو علم بارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية.
إذا كان الضحية امرأة أو قاصراً أو شخصا مسنا أو في وضعية إعاقة، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة.