المسطرة الجنائية
المادة 429-1
إذا تعذر إصدار القرار في الحال، فيمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات تاريخ النطق بالقرار ويعلم به الأطراف، ويصدر القرار في الموعد المحدد لذلك. ويتعين في هذه الحالة أن يكون محررا.