المسطرة الجنائية
المادة 429
لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية.
ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من الرئيس، وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من الرئيس.
إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداولات، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء إضافيين، فيجب تأخير القضية إلى جلسة مقبلة وتعاد المناقشات بكاملها.
في حالة ما إذا وقع تعيين أعضاء إضافيين، يدعى أقدمهم بحسب الترتيب ليحل محل العضو الأصلي الذي حدث له مانع، ثم تعاد المداولات بكاملها.
يجب تحرير محضر يضمن فيه هذا الحادث من طرف كاتب الضبط الذي يدعى لهذه الغاية.