المسطرة الجنائية
المادة 421
يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية.
يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية.
يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أو محاميهما الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية.