تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و386 و387 و388 و389 (الفقرات 3 و4 و5) و390 (الفقرة 2) و391 و392 (الفقرة 1) و393 و394 و395 من هذا القانون.