المسطرة الجنائية

المادة 41-1

مشروع
يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر. يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح. توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المشتكى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد سقطت بأحد أسباب السقوط. تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء يرمي إلى إجراء الصلح أو إلى تنفيذه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد