المسطرة الجنائية
المادة 400
يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به.
يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه:
(أ) إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من يمثله بيوم النطق به؛
(ب) إذا كان الحكم بمثابة حضوري طبقا لمقتضيات المادة 314 أعلاه؛
(ج) إذا صدر الحكم غيابيا على شخص استدعي قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء ولم يحضر.
غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الاستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم.