المسطرة الجنائية

المادة 40-1

مشروع
يجوز لوكيل الملك، إذا تعلق الأمر بانتزاع حياة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحياة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ويقبل هذا الأمر التنفيذ فورا على أن يعرض الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه. يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار المرتبط بالفعل الجرمي في إطار الأوامر المبنية على طلب، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن. يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة. يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة. يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث والمقررات القضائية لهيئات الحكم. يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث، إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. يمكن لوكيل الملك تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة السابعة من هذه المادة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، كلما تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين بقوة القانون. يسهر وكيل الملك على تنفيذ هذين الإجراءين. يأمر وكيل الملك بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها ويتعين على وكيل الملك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. يمكن لوكيل الملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية. يتعين على وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا الأخير أن يطعن في قرار وكيل الملك أمام رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن وكيل الملك. يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المختصة، ويجب على هذه الأخيرة إحالة الملف على رئيس المحكمة مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالطعن. ويبت رئيس المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، ولا يقبل القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد