المسطرة الجنائية

المادة 40

مشروع
يطالب وكيل الملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدابير الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب في حق الأحداث المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها. يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات قضائية وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد