المسطرة الجنائية
المادة 399
يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه معتقلا، فإن التصريح بالاستئناف المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة السجنية يعد صحيحا ويتلقى حالا ويضمن بالسجل الخاص المنصوص عليه في المادة 222.
يتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح داخل أجل لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة لكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، وإلا تعرض لعقوبات تأديبية بغض النظر عما يتعرض له من متابعات جنائية.