المسطرة الجنائية
المادة 396
م. 396
حجم الخط
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415 أدناه.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول