المسطرة الجنائية
المادة 393
يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.
لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 391 أعلاه، ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقا للفقرة الثالثة من المادة 394 الآتية بعده.
إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و3 و4 من المادة 401 بعده.
غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه، فإن تعرضه على هذا الحكم يبقى مقبولا إلى غاية انتهاء آجال تقادم العقوبة.
تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
إذا لم يمارس المتهم حقه في التعرض وكان الحكم الغيابي قابلا للاستئناف، فإنه يحق له الاستئناف داخل أجل 20 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، ويحتفظ في هذه الحالة بأحقيته في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة 323 من هذا القانون. ويعتبر استئنافه بمثابة تنازل عن حقه في التعرض.