المسطرة الجنائية
المادة 392
يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقررا قضائيا خاصاً معلاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532 من هذا القانون، فإن المقرر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن.
تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقرر المذكور، وعند الاقتضاء، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب الوطني، وفي هذه الحالة تباشر النيابة العامة تطبيق مسطرة التسليم وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة اتفاقيات التعاون المبرمة في هذا الإطار إذا ما تم تفعيل الأمر بالبحث وإلقاء القبض من إحدى الدول الأجنبية.
في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض النهائي، يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من طرفه أو المتوقع أداؤها، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو استئناف.
عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أو لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليلاً خاصاً مراعية جسامة الضرر واحتياج المتضرر.
يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة.
الفرع الرابع: التعرض