المسطرة الجنائية

المادة 391

مشروع
يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد