المسطرة الجنائية
المادة 391
م. 391
حجم الخط
يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول