يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما بعدها.
المسطرة الجنائيةالمادة 386مشروعيجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما بعدها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ