المسطرة الجنائية
المادة 384
ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي:
1- بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 أعلاه؛
2- بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛
3- باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛
4- بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية أو هيئة الحكم؛
5- بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 74 و74-1 من هذا القانون؛
6- بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 377 أعلاه.