المسطرة الجنائية

المادة 384

مشروع
ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي: 1- بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 أعلاه؛ 2- بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛ 3- باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛ 4- بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية أو هيئة الحكم؛ 5- بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 74 و74-1 من هذا القانون؛ 6- بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 377 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد