المسطرة الجنائية
المادة 383-9
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛
2- إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛
3- إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛
4- إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛
5- إذا حكم على المخالف دون أن تكون لديه الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء؛
6- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛
7- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات، وفي جميع الحالات يبت داخل أجل شهر من إيداع الطلب.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم