المسطرة الجنائية
المادة 383-6
تعقد غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط، وبحضور ممثل النيابة العامة، غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول