المسطرة الجنائية
المادة 383-4
تختص غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية بالبت في المخالفات المختصة بها قانونا المرتكبة من قبل الرشداء، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها المحلي أو التي يقيم بها المخالف.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول