المسطرة الجنائية
المادة 383-1
إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط، ويكون ارتكابها مثبتا في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية من الأغيار، فإنه يجوز للإدارة التابع لها محرر المحضر أن تصدر سندا إداريا تصالحيا تقترح فيه على المخالف أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة.
يمكن للعون محرر المحضر بناء على إذن من إدارته أن يقترح السند الإداري التصالحي على المخالف، ويُضمن هذا الإشعار في المحضر، كما يمكنه أن يسلم السند فورا للمخالف بمجرد ختم المحضر والتوقيع عليه.
يجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادر عن الإدارة البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 376 أعلاه ومبلغ الغرامة المقترح، مع الإشارة إلى حق المخالف في الرفض وإلى إمكانية المنازعة وإلى العقوبة المقررة وفقا للمادة 383-3 أدناه.
يبلغ السند إلى المخالف مباشرة من قبل العون محرر المحضر أو بإحدى وسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة 377 أعلاه.
يتعين على المخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة التصالحية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه.
يتم استخلاص مبلغ الغرامة التصالحية المقررة في السند التنفيذي من قبل كتاب الضبط بالمحاكم أو محصلي الخزينة العامة للمملكة أو باقي الجهات المكلفة بالتحصيل.
يدلي المخالف بنسخة من السند الإداري التصالحي إلى الجهة المكلفة بالاستخلاص، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار الإدارة مصدرة السند بوقوع الأداء.
ينتج عن أداء قيمة الغرامة التصالحية وضع حد لأي متابعة، وتتولى الإدارة حفظ محضر المخالفة.
وفي حالة عدم أداء الغرامة التصالحية بعد مرور شهر من تاريخ التبليغ، تحيل الإدارة مصدرة السند إلى وكيل الملك المحضر الأصلي وما يفيد تبليغه إلى المخالف.
تؤدي مباشرة إجراءات السند التنفيذي الإداري إلى إيقاف سريان مدة تقادم الدعوى العمومية.