يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به.
المسطرة الجنائيةالمادة 378مشروعيبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ