يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به.
المسطرة الجنائيةالمادة 378مشروعم. 377م. 378م. 379حجم الخطأأأأيبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ