المسطرة الجنائية

المادة 372

مشروع
إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة أو الأطراف في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي. يمكن للمحكمة أن تعهد بالصلح إلى وسيط أو أكثر يعينه الأطراف أو يختارونه أو إلى محامي الطرفين أو إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. تأمر المحكمة علاوة على ذلك بالإفراج عن المتهم المعتقل وبوضع حد للمراقبة القضائية. يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر. القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم الباب الأول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد