المسطرة الجنائية

المادة 371

مشروع
يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره. في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط، يجري العمل كما يلي: 1- إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع المقرر القضائي، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع؛ 2- إذا تعلق الأمر بهيئة جماعية، وتعذر على رئيسها توقيع المقرر القضائي، فيجب أن يوقع خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع من قبل أقدم القضاة الذين شاركوا في المداولة، بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الهيئة الذي لم يتمكن من التوقيع وضمن بمحضر الجلسة ويشهد بصحته كاتب الضبط؛ 3- إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاستئنافية، واستحال على الرئيس توقيع المقرر القضائي، فيجب أن يوقعه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار في المحكمة شارك في المداولة، بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الغرفة الذي لم يتمكن من التوقيع ويشهد بصحته كاتب الضبط؛ 4- إذا استحال التوقيع على كاتب الضبط في الحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه، أشار الرئيس أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه إلى ذلك عند التوقيع؛ 5- إذا استحال التوقيع في نفس الوقت على القضاة وكاتب الضبط، فبالنسبة للقضاة يتولى التوقيع على الحكم رئيس المحكمة أو الرئيس الأول حسب الأحوال، وإذا عاقه عائق يوقعه أقدم القضاة بالمحكمة. ويوقع رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه عوضا عن كاتب الضبط بعد التأكد من مضمون الحكم بالوسائل المتاحة. وفي حالة تعذر التأكد من مضمونه تعاد القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد. بصرف النظر عن العقوبات التأديبية، يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أو قرار أو أمر قبل إمضاء أصله بالغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم تصدرها في حقه بناء على ملتمسات النيابة العامة المحكمة التي أصدرت المقرر القضائي ولا يعتد بتلك النسخة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد