المسطرة الجنائية

المادة 365

مشروع
يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية: "المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" ويجب أن يحتوي على ما يأتي: 1- بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛ 2- تاريخ صدوره؛ 3- بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوان محل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء؛ 4- كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛ 5- بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛ 6- حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛ 7- حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ 8- الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة؛ 9- بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛ 10- منطوق الحكم أو القرار أو الأمر؛ 11- تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال؛ 12- اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو الأمر واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛ 13- توقيع الرئيس الذي تلا الحكم أو القرار أو الأمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة. يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد