المسطرة الجنائية
المادة 363
تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.
إذا تعذر إصدار الحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به الأطراف ويصدر حكمه في الموعد المحدد.