المسطرة الجنائية
المادة 361
إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة.
الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول