إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده.
المسطرة الجنائيةالمادة 360مشروعإذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ