إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده.
المسطرة الجنائيةالمادة 360مشروعم. 359م. 360م. 361حجم الخطأأأأإذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ