المسطرة الجنائية
المادة 358
إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته وفي جميع الأحوال، يمكن لرئيس الجلسة أن يأمر بإرجاع المتهم المطرود من جديد إلى الجلسة.
فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية ويتعين على كاتب الضبط، عند الاقتضاء، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده.
ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
إذا كان المتهم غير معتقل، فيحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء المناقشات، ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر الحكم أو القرار بحضوره.
تكون الأحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة حضورية.