إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله.
المسطرة الجنائيةالمادة 355مشروعم. 354م. 355م. 356حجم الخطأأأأإذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ