المسطرة الجنائية
المادة 354
يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات.
غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين، لا يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول