المسطرة الجنائية
المادة 338
يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت. ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار.
يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول