المسطرة الجنائية
المادة 336
م. 336
حجم الخط
يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم.
يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة.
غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول