المسطرة الجنائية
المادة 335
إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا القانون.
إذا كان الشاهد أصما أو أبكما، تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا القانون.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول