المسطرة الجنائية
المادة 326
لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير يقدمه وزير العدل بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة.
إذا منح هذا الإذن، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية.
إذا لم يطلب الحضور أو لم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة نفوذ المحكمة.
ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.
ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس الأول أو القاضي المنتدب ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها.
تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة نفوذها، أو ترسل مغلقة ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء الشهادة، وتبلغ فورا إلى النيابة العامة وكذا للأطراف الذين يهمهم الأمر.
تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة، وإلا ترتب عن ذلك البطلان.