يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.
المسطرة الجنائيةالمادة 319مشروعم. 318م. 319م. 320حجم الخطأأأأيستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ