المسطرة الجنائية

المادة 317

مشروع
يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية، متى كان حدثا أو في وضعية إعاقة المشار إليها في المادة 316 أعلاه، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه في إطار المساعدة القضائية. تستفيد هذه الفئة من خدمات المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في كل مراحل المسطرة القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد