المسطرة الجنائية
المادة 315
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.
تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية:
1- إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛
2- في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً للحكم عليه بالإبعاد؛
3- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه.