المسطرة الجنائية

المادة 315

مشروع
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات. تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية: 1- إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛ 2- في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً للحكم عليه بالإبعاد؛ 3- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد